المشاق على قسمين .
القاعدة الأولى : المشاق على قسمين : .
- مشقة لا تنفك عنها العباسة غالبا : كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ومشقة ألم .
الحد ورجم الزناة وقتل الجناة وقتال البغاة فلا أثر لها في إسقاط العباسات في كل الأوقات .
وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد للجنابة ة فالمراد من الخوف الخوف من الاغتسال على نفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض ولنا اشترط في البدائع لجوازه من الجنابة أن لا يجد مكانا يأويه ولا ثوبا يتدفأ به ولا ماء مسخنا ولا حماما - والصحيح أنه - لا يجوز للحدث الأصغر كما في الخانية - لعدم اعتبار ذلك الخوف في أعضاء الوضوء .
- وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب : .
الأولى : مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء ث فهي موجبة للتخفيف وكذلك إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر وكان الغالب عدم السلامة لم يجب .
الثانية : مشقة خفيفة : كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف فهنا لا أثر له ولا التفات إليه لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها ومن هنا رد على من قال من مشايخنا : إن المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخرة فإنه يقع عقا نوى إن كان مرضا لا يضر معه الصوم و إلا فيقع عن رمضان بأن ما لا يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان وكلامنا في مريض رخص له الفطر