خاتمة تشتمل على فوائد هذه القاعدة .
خاتمة تشتمل على فوائد في قاعدة : اليقين لا يزول بالشك : القاعدة الأولى : تشتمل على مسائل : .
- المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال للصلاة وهو الصحيح .
- إذا وجد بللا ولا يدري أنه مني أو مذي قدمنا إيجاب الغسل مع وجود الشك .
- وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وقعت وكان قد توضأ منها قدمنا وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك .
قدمنا أنه لو شك : هل كبر للافتتاح أو لا أو أحدث أو لا أو مسح رأسه أو لا وكان أول ما عرض له استقبل .
- أصابت ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته غسل الكل على ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف .
- رمى صيدا فجرحه ثم تغيب عن بصره ثم وجده ميتا ولا يدري سبب موته يحرم مع وجود الشك لكن شرط في الكنز لحرمته أن يقعد عن طلبه وشرط قاضي خان أن يتوارى عن بصره و إليه يشير ما في الهداية والمعتمد الأول .
- لو أكلت الهرة فأرة قالوا : إن شربت على فورها الماء يتنجس كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة ثم شربت لا يتنجس عند أبي حنيفة C لاحتمال غسلها فمها بلعابها وعند محمد C يتنجس بناء على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية وهنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم أرها الآن : منها : شك مسافر أوصل بلده أو لا .
ومنها : شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا وينبغي أن لا يجوز له الترخص بالشك .
ثم رأيت في التاتارخانية ولو شك في الصلاة أمقيم أو مسافر صلى أربعا ويقعد على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة .
ومنها : صاحب العذر إذا شك في انقطاعه فصلى بطهارته ينبغي أن لا تصح .
ومنها : جاء من قدام الإمام وشك متقدم عليه أم لا .
ومنها شك هل سبق الإمام بالتكبير أو لا ثم رأيت في التاتارخانية : وإذا لم يعلم المأموم هل سبق إمامه بالتكبير أو لا : فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده أجزأه وإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجزه وان اشترك الظنان أجزأ لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر الخطأ انتهى .
وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها وهي الشك في التقدم والتأخر .
ومنها : من عليه فائتة وشك في قضائها فهي سنة وفي التاتارخانية رجل لا يدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا : يكره له أن ينوي الفوائت ثم قال : وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت أو لا الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة انتهى