1 - ـ ما يستثنى من قولهم : اليقين لا يزول بالشك .
- الفائدة الثانية : .
الشك : تساوي الطرفين والظن : الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب والوهم : رجحان جهة الخطأ وأما : أكبر الرأي وغالب الظن فهو : الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله و حاصله أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما وكذا قالوا في كتاب الإقرار : لو قال : له علي ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك انتهى .
وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي تبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب : صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع