ما يشمل الصحيح و الفاسد وما يختص بالصحيح .
والأفعال والعقود في الأيمان : هل تختص بالصحيح أو تتناول الفاسد فقالوا : الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد والتوكيل بالنكاح لا يتناوله واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله وإن كانت على المستقبل لا .
واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية .
وكذا على البيع كما في المحيط .
ومنها : لو حلف لا يصلي اليوم لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط ومنها : لو قال : هذه الدار لزيد كان إقرارا بالملك له حتى لو ادعى أنها مسكنه لم يقبل وفي البزازية : قوله : فلان ساكن هذه الدار له إقرار منه بكونها له بخلاف زرع فلان لا أو غرس أو بناء وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر .
ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها وطلعها لا بما اتصل به صفة حادثة كالدبس فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها .
ومنها : لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان فلا يحنث بأكل خبزها .
ومنها : إن حلف لا يشرب من دجلة حنث بالكرع لأنه الحقيقة ولا يحنث بالشرب بيده أو بإناء بخلاف من ماء دجلة .
ومنها : أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء اختصت بالأولين لأنهم مواليه حقيقة .
و الآخرون مجازا بالتسبب .
ومنها : أوصى لأبناء زيد وله صلبيون و حفدة فالوصية للصلبيين ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الكفدة و بمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد يحنث بالدخول مطلقا وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا : عتق وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال : للم لله علي صوم رجب لا ناويا لليمين إنه نذر ويمين .
وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه و وضع القدم مجاز عن الدخول فعمم واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى : { ومن يولهم يومئذ دبره } وللنهار إذا امتد لكونه معيارا والقدوم غير ممتدة فاعتبر مطلق الوقت وإضافة الدار نسبة للسكنى وهي عامة والنشر مستفاد من الصيغة واليمين من الموجب فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص ومع الاختلاف لا جمع كنا في البدائع .
ومن هنا الأصل : لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بركعتين لأنها الحقيقة بخلاف : لا يصلي فإنه لا يحنث حتى يقيسها بسجدة لأنه يكون آتيا بجميع الأركان وهل يحنث بوضع الجبهة أو بالرفع قولان هنا من غير ترجيح وينبغي ترجيح الثاني كما رجحوه في الصلاة ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا بالأربع ولو حلف لا يصليه جماعة لم يحنث بإدراك ركعة واختلف فيما إذا أتى بالأكثر