ما خرج عن هذه القاعدة .
وخرج عن هذا الأصل مسألة فتاوى قاضي خان صبية أرضعها قوم كخير من أهل القرية أقلهم أو أكثرهم لا يسري من أرضعها وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها قال أبو القاسم الصفار : إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد أحد له بذلك يجوز نكاحها وهذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب النكاح .
فلو اختلطت الرضيعة بنساء يحصون لم أره الآن ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد ما يفيد الحل ولفظه : ولو أن قوما كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريته ولم يعرفوا المعتقة فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك ولو قرب لم يكن ذلك حراما ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن فإن فعل ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن و لا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن انتهى .
ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر ولنا قالوا : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم لأن في المانع شكا كما في الولوالجية .
وفي القنية : امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية انتهى .
وفي الخانية : صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة قالوا لا بأس بالنكاح بينهما هنا إذا لم يخبر بذلك أحد فإن أخبر به عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما وان كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها .
ثم اعلم أن البضع وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد قالوا : لو اشترى أمة زيد و قال : بكر وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها وكذا لو جاءت أمة و قالت لرجل : إن مولاي بعثني إليك هدية وظن صدقها حل وطؤها .
ولم أر حكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية و وصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال أنه اشتراها لنفسه لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم ينبغي الرجوع إلى قول الوارث لأنه خليفته وله نظائر في الفقه .
ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج قال في المضمرات : إذا عقد على أمته متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن لما لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي