حكم وطء السراري اللاتي يجلبن إلخ .
فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرام إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم أو تحصل قسمة من محكم أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي أو المعتق والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر انتهى ورع لا حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة وإلى إقرارها إن كانت كبيرة وإن علم حالها فلا إشكال .
تنبيه : .
في معراج السراية من كتاب الحظر والإباحة : أن أصحابنا رحمهم الله احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة : لو كانت جارية بين شريكين وادعى كل منهما أنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل لا يجاب إلى ذلك و إنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك انتهى