الأصل في الأبضاع التحريم التحري في الفروج و بيان الطلاق المبهم والعتق المبهم و المنسي .
قاعدة : الأصل في الأبضاع التحريم : .
ولذا قال في كشف الأسرار لما شرح فخر الإسلام : الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة انتهى .
فإذا تقابل في حل وحرمة غلبت الحرمة ولهذا لا يجوز التحري في الفروج .
وفي كافي الحاكم الشهيد من باب التحري : ولو أن رجلا له أربع جواري أعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فلم يسر أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع ولا يسع الحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها .
وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها .
وكذلك إن ميز كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة .
وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة فإذا أخبر بذلك استحلفه البتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما .
فإن كان حلف وهو جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها .
فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم الحاكم بأن أجاز بيعهن وكان ذلك من رأيه وجعل الباقية هي المعتقة ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء أو هبة أو ميراث لم ينبغ له أن يطأها لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فحينئذ لا بأس لأنها زوجته أو أمته .
ولا يجوز التحري في الفروج لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة والفروج لا تحل بالضرورة انتهى .
ثم قال : ولو أعتق جارية من رقيقه ثم نسيها ومات لم يجز للقاضي التحري ولا يقول للورثة : أعتقوا أيتهن شئتم أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة له ولكنه يسألهم فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها أعتقها واستحلفهم على علمهم في الباقيات فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا أعتقهن - كلهن و أسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي لا انتهى