هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقيف ؟ .
قاعدة : هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة - وهو مذهب الشافعي C - أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة C .
وفي البدائع : المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع والحكم عندنا وان كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته انتهى .
وفي شرح المنار للمصنف : الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي و قال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظر وقال أصحابنا : الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكننا لم نقف عليه بالفعل انتهى .
وفي الهداية لا من فصل الحدادة أن الإباحة أصل انتهى