الاختلاف بين القاضي المعزول و غيره .
ومما خرج عن هذا الأصل لو قال القاضي بعد عزله لرجل : أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك فقال الرجل : أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال البعض واختاره السرخسي لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء .
وخرج أيضا عنه : ما لو قال العبد لغيره بعد العتق : قطعت يسك وأنا عبد وقال المقر له : بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد .
وكذا لو قال المولى لعبده وقد أعتقه : أخذت منك غلة شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق : أخذتها بعد العتق كان القول قول المولى .
وكذا الوكيل بالبيع إذا قال : بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل كان القول للوكيل إن كان المبيع مستهلكا وان كان قائما فالقول قول الموكل وكذا في مسألة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة .
ومما وافق الأصل : ما في النهاية : لو أعتق أمة ثم قال لها : قطعت يدك وأنت أمتي لما فقالت هي : قطعتها وأنا حرة فالقول قولها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة و أبي يوسف C ذكره قبيل الشهادات .
وتحتاج هذه المسألة إلى نظر دقيق للفرق بينها وفي المجمع من الإقرار : ولو أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو بإتلاف خمر بعده أو مسلم بمال حربي في دار الحرب أو بقطع يد معتقة قبل العتق فكذبوه في الإسناد أفتى بعدم الضمان في الكل انتهى يعني محمد وقالا يضمن .
ومما فرع عليه : لو اشترى عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا يرجع بالثمن لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي .
وليس من فروعها ما إذا تزوج أمة ثم اشتراها ثم ولدت ولدا يتعمل أن يكون حادثا بعد الشراء أو قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته لأنها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها تصير أم ولد عندنا