المكتبة الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر حكم ما لو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج أو قبله . ومما فرعته على هذا الأصل : قولهم : لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت : أسلمت قبل موته وقالت الورثة : أسلمت بعد موته فالقول لهم كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى