ما خرج عن هذا الأصل .
وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء .
وإن مات ذمي فقالت زوجته : أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زفر C تعالى وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى .
ومما فرعته على الأصل : ما في اليتيمة وغيرها : ولو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة والبينة بينة المقر له وإن لم يقم ببينته وأراد استحلافهم فله ذلك انتهى