كتاب النكاح .
النكاح : يثبت بدون الدعوى كالطلاق و الملك بالبيع و نحوه : لا و الفرق أن النكاح فيه حق الله تعالى لأن الحل و الحرمة حقه سبحانه وتعالى بخلاف الملك لأنه حق العبد .
للأب قبض صداقها قبل الدخول و هي بكر بالغة : لا .
قبض ما وهبه الزوج لها و لو قبض لها كان له الاسترداد و الفرق أنها تستحي من قبض صداقها فكان إذنا دلالة بخلافها في الموهوب .
لو مس امرأة بشهوة حرم أصولها و فروعها إن لم ينزل و إن أنزل : لا لأن الأول داع للجماع : فأقيم مقامه بخلافه في الثاني .
مس الدبر يوجب حرمة المصاهرة لا جماعه لأن الأول : داع إلى الولد لا الثاني .
تزوج أمة على أن كل ولد تلده حر صح النكاح و الشرط و لو اشتراها كذلك فسد لأن الثاني : يفسد الشرط لا الأول