كتاب الحج .
لو رمى الجمرة بالبعر جاز و بالجواهرة لأن في الأول : استخفافا بالشيطان وفي الثاني إعزازه .
لو دل المحرم على قتل صيد لزمه الجزاء و لو دل على قتل مسلم لا و الفرق أن الأول محظور إحرامه والثاني محظور بكل حال .
ولو غلطوا في وقت الوقوف لا إعادة وفي الصوم و الأضحية أعادوا و الفرق : أن تداركه في الحج متعذر و في غيره متيسر .
أعتق العبد بعد حجه حج الإسلام و لو استغنى الفقير كفاه و الفرق : انعقاد السبب في حق الفقير دون العبد والصبي كالعبد والأعمى والزمن و المرأة بلا محرم كالفقير