كتاب الطلاق .
قال : لست امرأتي وقع إن نوى و لو زاد : و الله لا و إن نوى لاحتمال الأول الإنشاء و في الثاني تمحض للإخبار .
يحل و طء المطلقة رجعيا لا السفر بها و الفرق أن الوطء رجعة بخلاف المسافرة .
تقبيل ابن الزوج المعتدة عن بائن لا يحرمها و لها النفقة وحال قيام النكاح : .
بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الأول بخلافه في الثاني .
أنت طالق إن دخلت الدار عشرا فدخلت لا يقع شيء حتى تدخل عشرا و لو قال : أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا فدخلت مرة وقع الثلاث لأن العدد في الأول لا يصلح للطلاق و يصلح للدخول بخلافه في الثاني .
للموكل عزل وكيله بالطلاق ولو وكلها بطلاقها : لا لأنه تمليك لها .
يقع الطلاق و العتاق و الإبراء و التدبير و النكاح وإن لم يعلم المعنى بالتلقين بخلاف البيع والهبة والإجارة والإقالة والفرق : أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضى بخلاف الثانية