كتاب الصوم .
نذر صوم يومين في يوم لا يلزمه إلا واحد و لو نذر حجتين في سنة لزمتاه .
والفرق : إمكان حجتين فيها بنفسه و بالنائب بخلافه .
ذاق في رمضان من الملح قليلا كفر و لو كثيرا لا لأن قليله نافع و كثيره مضر وقضى وكفر بابتلاع سمسمة من خارج لا إن مضغها : لأنها تتلاشى بالمضغ دون الابتلاع