كتاب الزكاة .
يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك مصاب و قبل الحول ولا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات والفرق : أنه فيها تعجيل بعد وجوب السبب وفيه قبله .
الوكيل يدفعها له دفعها لقرابته و نفسه و بالبيع لا يجوز والفرق : أن مبنى الصدقة على المسامحة و المعاوضة على المضايقة .
شك في أدائها بعد الحول أداها و في أداء الصلاة بعد الوقت لا و الفرق : أن جميع العمر وقتها فهي كالصلاة إذا شك في أدائها في الوقت .
اشترى زعفرانا لجعله على كعك التجارة ة لا زكاة فيه و لو كان سمسما وجبت والفرق : أن الأول مستهلك دون الثاني والملح والحطب للطباخ و الحرض و الصابون للقصار و الشب و القرظ للدباغ : كالزعفران و العصفر و الزعفران للصباغ : كالسمسم والفرق ظاهر