حكم ما لو اختلف الورثة مع المرأة في إبانتها .
ومنها : لو كان في يد رجل عبد : فقال رجل : فقأت عينه وهو في ملك البائع .
وقال المشتري : فقأته وهو في ملكي فالقول للمشتري فيأخذا أرشه .
ومنها : ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث وقال الورثة : أبانها في صحته لا فلا ترث كان القول قولها فترث