كتاب الصلاة و فيها بعض مسائل الطهارة .
البعرة إن سقطت في البئر لا تنجس الماء ونصفها ينخسه والفرق : أن البعرة إذا سقطت في البئر و عليها جلدة تمنع من الشيوع ولا كذلك النصف و في المحلب على هذا القياس : .
لا يجب عليه أن يوضىء امرأته المريضة ة بخلاف عبده و أمته والفرق : أن العبد ملكه فيجب عليه إصلاحه لا المرأة .
لا ينزح ماء البئر كله بالفأرة و ينزح من ذنبها و الفرق : أن الدم يخرج من ذنبها فينزح الكل له .
ولو نظر المصلي إلى المصحف وقرأ منه فسدت صلاته لا إلى فرج امرأة بشهوة لان الأول تعليم و تعلم فيها لا الثاني .
قال الإمام بعد شهر : كنت مجوسيا فلا إعادة عليهم ولو قال : صليت بلا وضوء أو في ثوب نجس أعادوا إن كان متيقنا و الفرق : أن إخباره الأول مستنكر بعيد والثاني محتمل .
أقيمت بعد شروعه متنفلا لا يقطعها و مفترضا يقطعها و لا يأثم و الفرق : أن الثاني لإصلاحها لا الأول .
سؤر الفارة نجس لا بولها للضرورة .
وجد ميتا في دار الحرب معه زنار و في حجره مصحف يصلى عليه و في دار الإسلام لا لأنه في دار الحرب قد لا يجد أمانا إلا به بخلافه في دار الإسلام