في منع الدعوى و في الوكالة و في الشفعة .
الثامن عشر : في منع الدعوى : إذا ادعى عليه شيئا باطلا فالحيلة لمنع اليمين : أن يقر به لابنه الصغير أو لأجنبي وفي الثاني اختلاف أو يعيره لغيره خفية فيعرضه المستعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه ولو ادعى عدم العلم به ولو صبغ الثوب فساومه بطلت و لو قال : لم أعلم أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به ثم يهبه للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة .
التاسع عشر : في الوكالة : الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه : أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر به أو بأكثر مما أمر به أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله أو يوكل في شرائه .
الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفاقا : أن يدفع له الوكيل قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له .
أراد الوكيل انه إذا أرسل المتاع للموكل لا يضمن : فالحيلة : أن يأذن له في بعثه وكذا لو أراد الإيداع : يستأذنه أو يرسله الوكيل مع أجير له لأن الأجير الواحد من عياله أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي فأذنه في إرسالها .
العشرون : في الشفعة : الحيلة : أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر الثمن وكذا الصدقة أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يقر الآخر له بقدر ثمنها أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي