في الصلح و في الوكالة و الحوالة و في الرهن .
الحادي و العشرون : في الصلح : مات و ترك ابنا و زوجة و دارا فادعى رجل الدار فصالحاه على مال : فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا وإلا فالمال عليهما نصفان كالدارة فالحيلة في جعل الإقرار لغيره : أن يصالح أجنبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن و له سبعة أو يقر المدعي بأن لها الثمن و الباقي للابن .
الثاني و العشرون : في الكفالة : و الثالث و العشرون في الحوالة : الحيلة في عدم الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسا : أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول والحيلة في عدم براءة المحيل : أن يضمن المحال عليه .
الرابع و العشرون : في الرهن : الحيلة في جواز رهن المشاع : أن يبيع منه النصف بالخيار ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع .
الحيلة في جواز انتفاع المرتهن بالرهن أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة لكن يخرج عن الضمان ما دام مستعملا له فإذا فرغ عاد الضمان .
الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في غيبة الراهن : أن يدعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده ويثبت فيقضي القاضي بالرهنية و دفع الخصومة