في الإجارات .
السابع عشر : في الإجارات : اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها و الحيلة أن ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه فيضم إلى الأجرة ثم يأمره المؤجر بصرفه إليها فيكون المستأجر وكيلا بالاتفاق فإن ادعى المستأجر الإنفاق لم يقبل منه إلا بحجة و لو أشهد له المؤجر أن قوله مقبول بلا حجة لم تقبل إلا بها و الحيلة : أن يعجل المستأجر له قسر المرمة ويدفعه إلى المؤجر ثم المؤجر يدفعه إلى المستأجر و يأمره بالإنفاق في المرمة فيقبل بلا بيان أو يجعل قدرها في يد عدل .
ولو استأجر عرصة بأجرة معينة و أذن له رب العين بالبناء فيها من الأجر جاز و إذا أنفق في البناء استوجب عليه قدر ما أنفق فيلتقيان قصاصا و يترادان الفضل إن كان و البناء للمؤجر و لو أمره بالبناء فقط فبنى : اختلفوا قيل : للآجر و قيل : للمستأجر الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع : أن يبيع الزرع من المستأجر أولا ثم يؤاجره و قيده بعضهم بما إذا كان بيع هزل و تلجئة فلا لبقائه على ملك البائع وعلامة الرغبة : أن يكون بقيمته أو بأكثر أو بنقصان يسير .
اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز كاشتراط المرمة والحيلة : أن يزيد في الأجرة بقدره ثم يأذنه بصرفه و فيه ما تقدم في المرمة .
اشتراط العلف أو طعام الغلام على المستأجر غير جائز و الحيلة : ما تقدم في المرمة .
الإجارة تنفسخ بموت أحدهما و إذا أراد المستأجر ألا تنفسخ بموت المؤجر يقر المؤجر بأنها للمستأجر عشر سنين يزرع فيها ما شاء و ما خرج فهو له أو يقر بأنه آجرها لرجل من المسلمين أو يقمر المستأجر بأنه استأجرها لرجل من المسلمين فلا تبطل بموت أحدهما وإذا كان في الأرض عين نفط أو قير فأراد أن يكون للمستأجرة يقرر بها أنها للمستأجر عشر سنين وله حق الانتفاع عشر سنة فيجوز .
إذا آجر أرضه وفيها نخل فأراد أن يسلم التمر للمستأجر يدفع النخيل إلى المستأجر معاملة على أن يكون لرب المال جزء من ألف من التمر و الباقي للمستأجر