في الاستبراء و في المداينات .
الخامس عشر : في الاستبراء : الحيلة في عدم لزومه : أن يزوجها البائع أولا ممن ليس تحته حرة ثم يبيعها و يقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها و لو طلقها قبل القبض وجب على الأصح أو يزوجها لمشتر قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها و لو خاف ألا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء وإنما قلنا كلما شاء : لئلا يقتصر على المجلس أو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها و يقبضها و اختلفوا في كراهية الحيلة لإسقاط الاستبراء .
السادس عشر : في المداينات : الحيلة في إبراء المديون إبراء باطلا أو تأجيله كذلك أو صلحه كذلك أن يقر الدائن لرجل يثق به ويشهد أن اسمه كان عارية ويوكله بقبضه ثم ينهبا إلى القاضي ويقول المقر له : إنه كان لي باسم هذا الرجل على فلان كذا و كذا فيقر له بذلك فيقول المقر له للقاضي : امنع هذا المقر من قبض المال و أن يحدث فيه حدثا أو احجر عليه في ذلك فيحجر القاضي عليه و يمنعه من قبضه فإذا فعل ذلك ثم أبرأ أو أجل أو صالح كان باطلا و إنما احتيج إلى حجر القاضي لأن المقر هو الذي يملك القبض فلا تفيد الحيلة فتنبه فإنه يغفل عنه ثم قال الخصاف C تعالى بعده : و قال أبو حنيفة C تعالى : يجوز قبض الذي كان باسمه المال بعد إقراره وتأجيله و إبرائه و هبته لأنه لا يرى الحجر جائزا .
الحيلة في تحول الدين لغير الطالب إما الإقرار كما سبق و إما الحوالة أو أن يبيع رجل من الطالب شيئا بماله على فلان أو يصالح عما على المطلوب بعبده فيكون الدين لصاحب العبد .
إذا أراد المديون التأجيل وخاف أن الدائن إن أجله يكون وكيلا في البيع فلم يصح تأجيله بعد العقدة فالحيلة : أن يقر أن المال حين وجب كان مؤجلا إلى وقت كذا .
إذا أراد أحد الشريكين في دين أن يؤجل نصيبه وأبى الآخرة لم يجز إلا رضاه فالحيلة : أن يقر أن حصته من الدين حين وجب كان مؤجلا إلى كذا .
وإذا أراد المديون التأجيل وخاف أن يكون الطالب أقر بالدين لغيره وأخرج نفسه من قبضه فالحيلة : أن يضمن الطالب المطلوب ما يدركه من درك ما قبله من إقرار تلجئة وهبة و توكيل وتمليك وحدث أحدثه يبطل به التأجيل الذي استحقه فهو ضامن حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما يلزمه فإذا احتال بهذا ثم ظهر أنه أقر بالمال قبل التأجيل وأخذ المال منه كان له حق الرجوع على الطالب فيكون عليه إلى أجله .
وحيلة أخرى أن يقر الطالب بقبض الدين بتاريخ معين ثم يقر المطلوب بده بيويم بمثل الدين للطالب مؤجلا فإذا خاف كل من صاحبه أحضر الشهود وقال : لا تشهدوا علينا إلا بعد قراءة الكتابين فإذا أقر أحدنا وامتنع الآخر لا تشهدوا على المقر و نظر فيه فإن للشاهد أن يشهد وإن قال له المقر : لا تشهد وجوابه : أن محله فيما إذا لم يقل له المقر له : لا تشهد على المقر أما إذا قال له لا تسعه الشهادة .
الحيلة في تأجيل الدين بعد موت من عليه الدين فإنه لا يصح اتفاقا على الأصح - أن يصر الوارث بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا و يصدقه الطالب أنه كان مؤجلا عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا وإلا فقد حل الدين بموته فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين و هذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله