في الشركة و في الهبة و في البيع والشراء .
الثاني عشر : في الشركة : الحيلة في جوازها في العروض : أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر ثم يعقدانها و هي معروفة .
الثالث عشر : في الهبة : أرادت هبة المهر من الزوج على أنها إن خلصت من الولادة يعود المهر عليه فالحيلة : أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهر فإذا ولدت تنظر إليه فترده بخيار الرؤبة وإن ماتت فقد برىء الزوج وهكذا فيمن له دين و أراد السفر على أنه إن مات يبرأ المديون و إلا فهو على حاله يفعل ذلك .
قال لها : إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق فالحيلة فيه : أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر و لا حنث .
الرابع عشر : في البيع و الشراء : أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها و إلا رد الثمن فالحيلة : أن يقر المشتري أن البائع باعها وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم تكن في يد البائع ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها .
هكذا ذكر الخصاف C وعابوا عليه تعليم الكذب وكذلك عيب على الإمام الأعظم C في قوله : إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي حبلها وينقض البيع قال : فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من فلان حتى لو ادعاه لم تسمع وأجيب عنهما بأنه ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى أنه لو فعل كذا لكان حكمه كذا .
أراد شراء شيء و خاف أن يكون البائع قد باعه فأراد المشتري أنه إن استحق يرجع على البائع بضعف الثمن ولكون حلالا له فالحيلة : أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا كمائة دينار مثلا ثم يشتري الدار بمائة دينار وبدفع الثوب له بالمائة فإذا استحقت رجع بالمائتين .
ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب وخاف من شافعي باع من رجل غريب ثم الغريب يبيع من المشتري .
الحيلة في بيع جارية : يعتقها المشتري : أن يقول : إن اشتريتها فهي حرة فإذا اشتراها عتقت وإذا أراد المشتري أن تخدمه زاد : بعد موتي فتكون مدبرة .
أراد شراء إناء ذهب بألف وليس معه إلا النصف : ينقده ما معه ثم يستقرضه منه ثم ينقده فلا يفسد بالتفرق بعد ذلك .
لم يرغب في القرض إلا بربح فالحيلة : أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح ثم يستقرض .
إذا أراد البائع ألا يخاصمه المشتري بعيب : يأمره البائع أن يقول : إن خاصمتك في عيب فهو صدقة .
وإن أراد البائع ألا يرجع عليه المشتري إذا استحق ة فالحيلة : أن يقر المشتري بأنه باعه من البائع