في الإعتاق وتوابعه و في الوقف والصدقة .
العاشر : في الإعتاق وتوابعه : الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته لهما : أن يوكلا من يغفل ذلك بكلمة واحدة .
الحيلة في عتق العبد في المرض بلا سعاية أن يبيعه من نفسه و يقبض البدل منه فإن لم يكن للعبد مال دفع المولى له ليقبضه منه بحضرة الشهود و اختلفوا في صحة إقرار المولى له بالقبض .
أعتقه ولم يشهد حتى مرض فإن أقر اعتبر من الثلث فالحيلة : أن يقر بالعبد لرجل ثم الرجل يعتقه .
إذا أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لو ولدت يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجها .
فإذا ولدت فالأولاد أحرار و لا تكون أم ولد .
الحادي عشر : في الوقف والصدقة : أراد الوقف في مرض موته وخاف عدم إجازة الورثة يقر أنها وقف رجل و إن لم يسمه وأنه متوليها وهي في يده .
أراد وقف داره وقفا صحيحا اتفاقا : يجعلها صدقة موقوفة على المساكين ويسلمها إلى المتولي ثم يتنازعان فيحكم القاضي باللزوم أو يقول : إن قاضيا حكم بصحته فيلزم أو يقول : إن أبطله قاض كان صدقة