الخلع وفي الأيمان .
الثامن : في الخلع : سئل أبو حنيفة C تعالى عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن سألتني الخلع ولم أخلعك وحلفت هي بالعتق إن لم تسأله الخلع قبل الليل فقال أبو حنيفة C تعالى للمرأة : سليه الخلع فسألته فقال له قل : خلعتك على ألف فقال لها قولي : لا أقبل فقالت فقال : قومي واذهبي مع زوجك فقد بر كل منكما وحيلة أخرى : أن تبيع المرأة جميع مماليكها ممن تثق به قبل مضي اليوم ثم تسترده بعده .
التاسع : في الأيمان : لا يتزوج بالكوفة يعقد خارجها ولو في سوادها إما بنفسه أو بوكيله : لا يزوج عبده من أمته ثم أراده : فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم يستردهما .
لا يطلقها ببخارى يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها .
حلف لا يتزوجها يعقد مرتين .
قال : إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها الأولى أن يطلقها لتحل لغيره بيقين .
حلفته امرأته بأن كل جارية تشتريها فهي حرة ة فقال : نعم ناويا جارية بعينها صحت نيته و لو نوى بالجارية السفينة صحت نيته ولو قال : كل امرأة أتزوجها عليك لا ناويا على رقبتك صحت .
عرض على غيره يمينا فقال : نعم لا يكفي و لا يصير حالفا و هو الصحيح كذا في التاتارخانية و على هذا فما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول : نعم لا يصح على الصحيح .
لا إن فعلت كذا فعبدي حرة يبيعه ثم يفعل ثم يسترده الحيلة فيه ببيع مدبر يعتق بموت سيده : أن يقول : إذا مت و أنت في ملكي فأنت حر .
انتقض البيع بإقالة أو خيار ثم ادعى به فالحيلة : أن يحلف المدعي عليه ناويا مكانا غير مكانه أو زمانا غير زمانه .
حلف لا يشتريه باثني عشر درهما يشتريه بأحد عشر و شيء آخر غير الدراهم .
لا يبيع الثوب من فلان بثمن أبدا فالحيلة : يبيع الثوب منه و من آخر أو يبيعه منه بعرض أو يبيعه البعض ويهبه البعض أو يوكله ببيعه منه أو يبيعه فضولي منه و يجيز البيع لا يشتريه يشتريه بالخيار وفيه نظر أو يشتريه مع آخر أو يشتريه إلا سهما ثم يشتري السهم لابنه الصغير .
عبده حر إن أخذ دينه متفرقا يأخذه إلا درهما .
حلف ليأخذن من فلان حقه أو ليقبضنه ثم أراد ألا يأخذ منه فالحيلة : أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه أو من كفيله أو من حويله وقيل يحنث .
إن أكلت من هذا الخبز يدقه ويلقيه في عصيدة و يطبخه حتى يصير هالكا فيأكله .
لا يأكل طعاما لفلان يبيعه له أو يهديه فيأكله إن صعدت فكذا و إن نزلت فكذا يحملها و ينزل بها .
لا ينفق عليها يهبها مالا فتنفقه أو يبينها فتبطل اليمين إذا انقضت عدتها أو تستأجر زوجها كل سنة بكذا على أن يتجر لها فحينئذ الكسب لها و إن كان صانعا تستأجره لنفس العمل .
طلبت أن يطلق ضرتها فالحيلة : أن يتزوج أخرى : اسمها على اسم الضرة ثم يقول : طلقت امرأتي فلانة ناويا الجديدة أو يكتب اسم الضرة في كفه اليسرى ثم يقول : طلقت فلانة مشيرا باليمنى إلى ما في كفه اليسرى .
حلفه السراق ألا يخبر بأسمائهم تعد عليه الأسماء فمن ليس بسارق يقول : لا والسارق يسكت عن اسمه فيعلم الوالي السراق ولا يحنث الحالف .
لا يسكنها وشق عليه نقل الأمتعة يبيعه ممن يثق به و يخرج .
إن لم آخذ منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك فالحيلة لهما الأخذ جبرا