الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته وجود النجاسة في الثوب و البئر الفأرة .
قاعدة : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يسري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه والمني من آخر رقدة يلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وإن لم يتذكر احتلاما .
وفي البدائع : يعيد من آخر ما احتلم .
وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال وفي الدم من آخر ما رعف ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها وإن كان فيها نقب يعيدها من ثلاثة أيام ولياليها .
وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته وخالف الإمام الأعظم C فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة وإلا فمنذ يويم وليلة عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح