في الطلاق .
السابع : في الطلاق : كتب إلى امرأة : كل امرأة إلا غيرك وغير فلانة طالق ثم محا .
ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق فلانة وهذه حيلة جيدة .
والحيلة للمطلقة ثلاثا أن يقول المحلل قبل العقد : إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة فيقع بالجماع مرة فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول : إن تزوجتك و أمسكتك فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا والأحسن أن تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل فقال : تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال : .
على أن أمرك بيدك بعد ما أتزوجك فقبلت وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق به مالا يشتري به مملوكا مراهقا يجامع مثله ثم يزوجها منه فإذا دخل بها وهبه منها وتقبضه فينفسخ النكاح ثم تبعث به إلى بلد يباع ونظر فيها بأن العبد ليس بكفؤ ويمكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها .
حلف ليطلقنها اليوم فالحيلة : أن يقول لها : أنت طالق إن شاء الله تعالى أو على ألف فلم تقبل .
حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي ودفع له بدله لم يحنث ولو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج فإذا حكما شافعيا فحكم ببطلان اليمين صح ولو قال : إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا فالحيلة : أن يقول لها : أنت طالق على ألف درهم ولم تقبل لم يقع وعليه الفتوى .
أنكر طلاقها فالحيلة : أن تدخل بيتا ثم يقال له : ألك امرأة في هذا البيت ؟ فيقول : لا لعدم علمه فيقال : كل امرأة لك فيه فهي بائن ؟ فيجيب بذلك فتظهر عليه فيشهدون عليه .
إن لم تطبخ قدرا نصفها حلال ونصفها حرام فهي طالق فالحيلة أن تجعل الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه .
حلف لا يدخل دار فلان الحيلة : حمله لها .
في فيه لقمة فقال : إن أكلتها فهي طالق وان طرحتها فهي طالق فالحيلة أن يأكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من فيه إنسان بغير أمره