في الفدية وفي الحج و في النكاح .
الرابع : في الفدية : أراد الفدية عن صوم أبيه أو صلاته وهو فقير : يعطى منوين من الحنطة فقيرا ثم يستوهبه ثم يعطيه وهكذا إلى أن يتم .
الخامس : في الحج : إذا أراد الآفاقي دخول مكة بغير إحرام من الميقات قصد مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني عامر إذا أراد أن يكون لبنته محرم في السفر : .
يزوجها من عبده بعلمها فقط .
السادس : في النكاح : ادعت امرأة نكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام عليه فلا يمكنها التزوج ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح فالحيلة : أن يأمره القاضي أن يقول : إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا ولو ادعى نكاحها فأنكرت فالحيلة في دفع اليمين عنها على قولهما أن تتزوج بآخر واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب .
والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج أنها إن كانت كبيرة فإنه يهب له كذا بإذنها على أنها إن أنكرت الإذن فأنا ضامن فيصح وإن كانت صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى يطلقها المولى كلما أراد وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها تتزوجه على مهر كذا على ألا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها أو يقر لأبيها أو لولدها بدين فإذا أراد إخراجها منعها المقر له فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج أن له عليها كذا باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثم .
والأولى أن تشتري شيئا ممن تثق به أو تكفل له ليكون على قول الكل فإن محمدا C خالف في الإقرار .
أراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها توكله أن يزوجها من نفسه ثم يقول : بحضرة الشهود تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلي بصداق كذا جوزه الخصاف إن كان كفؤا .
وذكر الحلواني C أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح الاقتداء به .
ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف إنكارهما ينكر أصل النكاح وجاز له الحلف أنه ما تزوجها على كذا قاصدا اليوم والاعتبار لنيته حيث كان مظلوما .
حلف لا يتزوج فالحيلة : أن يزوجه فضولي ويجيزه بالفعل وكذا لا تتزوج ولو حلف لا يزوج ابنته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم يحنث