في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة .
الأول : في الصلاة : إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت في المسجد فالحيلة ألا يجلس على رأس الرابعة حتى تنقلب هذه الصلاة نفلا ويصلي مع الإمام .
الثاني : في الصوم : التزم صوم شهرين متتابعين وصل رجب وشعبان فإذا شعبان نقص يوما فالحيلة : أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من شهر رمضان عما التزم ولو حلف لا يصوم رمضان هذا يسافر ويفطر .
الثالث : في الزكاة : من له نصاب أراد منع الوجوب عنه فالحيلة أن يتصدق بدرهم منه قبل التمام أو يهب النصاب لابنه الصغير قبل التمام بيوم واختلفوا في الكراهة ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقول محمد C تعالى دفعا للضرر عن الفقراء .
ومن له على فقير دين وأراد جعله عن زكاة العين فالحيلة : أن يتصدق عليه ثم يأخذه منه عن دينه وهو أفضل من غيره ولو امتنع المديون من دفعه له مد يده ويأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه إلى القاضي فيكلفه قضاء الدين أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه فبقبض الوكيل صار ملكا للموكل ونظر فيه بإمكان عزله فيدافعه ويأتي ما تقدم ودفعه بأن يوكله ويغيب فلا يسلم المال إلى الوكيل إلا في غيبته ومنهم من اختار أن يقول : كلما عزلتك فأنت وكيلي ودفع بأن في صحة هذا التوكيل اختلافا .
فإن كان للطالب شريك في الدين يخاف أن يشاركه فى المقبوض فالحيلة : أن يتصدق الدائن ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة .
والحيلة في التكفين بها : التصدق بها على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المساجد