الأصل العدم و ما تفرع عن ذلك الاختلاف في العنين و في ربح المشارك و المضارب .
قاعدة : الأصل العدم : .
فيها فروع منها أخذا من القاعدة : القول قولها في الوطء لأن الأصل العدم لكن قالوا في العنين : لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول له لكونه منكرا استحقاق الفرقة عليه والأصل السلامة من العنة .
وفي القنية : افترقا وقالت : افترقنا بعد الدخول وقال الزوج : قبله فالقول قولها لأنها تنكر سقوط نصف المهر انتهى .
ومنها : القول قول الشريك والمضارب إن لم يربح لأن الأصل عدمه وكذا لو قال : لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد .
وفي المجمع من الإقرار : وجعلنا القول للمضارب إذا أتى باليقين وقال : هما أصل وربح لا لرب المال انتهى لان الأصل وان كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه وكذا في مقدار رأس المال ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها و أنكرت فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين .
ولو ادعت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق فالقول له مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل .
وكذا في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة .
وكذا في أنه ما نهاه عن شراء نحا لأن الأصل عدم النهي .
ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة فالقول فيها قول الآخذ لأنهما اتفقا على جواز التصرف له والأصل عدم الضمان ولذا قال في الكنز قال أخذت .
منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن ولو قال أعطيتنيها وديعة وقال غصبتها لا انتهى .
وفي البزازية : دفع لآخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع : قرض وقال الآخر .
هدية فالقول للدافع انتهى لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة بنفسها .
ومنها : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يسرى أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح لأن في المانع شكا كذا في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة .
ومنها : لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجارة لتهذيب .
ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء فالقول للدائن لأن الأصل العدم .
ومنها : لو اختلفا في قدم العيب : فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل لأن الأصل عدمه وقيل لأن الأصل لزوم العقد .
ومنها : لو اختلفا في اشتراط الخيارة فقيل القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه وقيل لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد وقد حكينا القولين في الشرح والمعتمد الأول .
ومنها : لو قال غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه : بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك كما في إقرار البزازية يعني لتمسكه بالأصل وهو عدم الغصب .
ومنها : لو اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري لأن الأصل عدمها ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤبته فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغيير