شك في الخارج أمني أو مذي و ما تفرع عنه .
ومنها : شك في الخارج أمني أو مذي وكان في النوم : فإن تذكر احتلاما وجب الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند أبي يوسف C عملا بالأقل وهو المذي ووجب عندهما احتياطا كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يسر متى وقعت .
وهنا فروع لم أرها الآن : .
الأول : لو كان عليه دين وشك في قدره ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن وفي البزازية من القضاء : إذا شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام وإن أبى خصمه إلا حلفه : إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف انتهى .
الثاني له إبل وبقر وغنم سائمة وشك في أن عليه زكاة في كلها أو بعضها ينبغي أن تلزمه زكاة الكل .
الثالث : شك فيما عليه من الصيام .
الراعم : شكت فيما عليها من العدة هل هي عدة طلاق أو وفاة ينيغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم : لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط .
الخامس : شك في المنذور هل هو صلاة أو صيام أو عتق أو صدقة ينبغي أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم : لو قال : علي ندز فعليه كفارة يمين لأن الشك في المنذور كعدم تسميته .
السادس : شك هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق ؟ فينبغي أن يكون حلفه باطلا ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان : حلف ونسي أنه بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل انتهى .
وفي اليتيمة : إلا إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يسرى أكان بالله أم كان بالطلاق أو بالعتاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال : يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما قيل له : كم يمين عليك قال : لا اعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها ماذا يصنع ؟ قال : يحمل على الأقل حكما وأما الاحتياط فلا نهاية له انتهى