الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع .
ومنها : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يسرى أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح لأن في المانع شكا كذا في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة .
ومنها : لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجارة لتهذيب .
ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء فالقول للدائن لأن الأصل العدم .
ومنها : لو اختلفا في قدم العيب : فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل لأن الأصل عدمه وقيل لأن الأصل لزوم العقد .
ومنها : لو اختلفا في اشتراط الخيارة فقيل القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه وقيل لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد وقد حكينا القولين في الشرح والمعتمد الأول .
ومنها : لو قال غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه : بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك كما في إقرار البزازية يعني لتمسكه بالأصل وهو عدم الغصب .
ومنها : لو اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري لأن الأصل عدمها ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤبته فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغيير