الشك في أركان الحج .
ولو شك في أركان الحج ذكر الجصاص أنه يتحرى كما في الصلاة وقال عامة مشايخنا : يؤدي ثانيا لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذا في المحيط .
وفي البدائع أنه في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية .
وفي البزازية : شك في القيام في الفجر أنها الأولى أو الثانية رفضه وقعد قدر التشهد ثم صلى ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة ثم أتم وسجد للسهو فإن شك في سجدته أنها عن الأولى أم عن الثانية يمضي فيها وإن شك ؟ في السجدة الثانية لأن إتمامها لازم على كل حال وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهو وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاثا إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته وإن كان في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد C لأن تمام الماهية بالرفع عنه فترفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال : نوع منه : تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته وإن ترك فعليا يحمل على ترك الركوع فيسجد ثم يقعد ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين .
صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم أية صلاة أعاد الفجر والوتر وان تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها انتهى .
ومنها : شك هل طلق أم لا لم يقع .
شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل كما ذكره الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه على خلافه .
وإن قال الزوج : عزمت على أنه ثلاث يتركها وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم إن كانوا عدولا وعن الإمام الثاني : حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرى وان استويا عمل بأشد ذلك عليه كذا في البزازية