إذا أخبره عدل بترك شيء إلخ .
ولو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر أربعا وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا لأن الشك في صدقه شك في الصلاة ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم : فإن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم كذا في الخلاصة .
ولو صلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا يكون في الظهر والشك ليس بشيء .
ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ولم يدر هل تركها من الظهر أو العصر الذي هو فيها تحرى فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر ويسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر احتياطا ثم يعيد العصر فإن لم يعد فلا شيء عليه .
وفي المجتبى : إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا أو هل أحدث أو لا أو هل أصابت النجاسة ثوبه أو لا أو مسح رأسه أو لا استقبل إن كان أول مرة وإلا فلا اهـ ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح أو القنوت لم يصر شارعا وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو