الحيلة في لزوم تأجيل القرض .
الرابعة : الحال يقبل التأجيل إلا ما قدمناه والحيلة في لزوم تأجيل القرض شيئان : حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين أو أن يحيل المستقرض صاحب المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت .
وعند الشافعية : الحال لا يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر ألا يطالبه به إلا بعد شهر أو أوصى بذلك .
وشرط التأجيل : القبول وإلا فلا يصح والمال حال وشرطه أيضا : ألا يكون مجهولا جهالة متفاحشة فلا يصح التأجيل إلى مهب الريح ومجيء المطر ويصح إلى الحصاد والدياس وان كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليهما كذا في القنية .
تنبيه : .
قال الدائن للمديون : اذهب وأعطني كل شهر كذا فليس بتأجيل لأنه أمر بالإعطاء