الأجل لا يحل قبل وقته و ما يستثنى من ذلك .
الثالثة : الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن وأما الحربي إذا استرق وله دين مؤجل فنقول بسقوط الدين مطلقا لا بسقوط الأجل فقط كما قال الشافعي C وأما الجنون فظاهر كلامهم أنه لا يوجب الحلول لإمكان التحصيل بوليه