لا يصح تمليكه من غير من هو عليه و ما يستثنى من ذلك .
الخامسة : لا يصح تمليكه من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ومقتضاه : صحة عزله عن التسليط قبل القبض وفي وكالة الواقعات الحسامية : لو قال : وهبت منك الدراهم التي لي على فلان فاقبضها منه فقبض مكانها دنانير جاز لأنه صار الحق للموهوب له فيملك الاستبدال انتهى .
وهو مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسلط .
وفي منية المفتي من الزكاة : لو تصدق بالدين الذي على فلان على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه فقبضه أجزأه ذلك .
ومن هبة البزازية : وهب له دينا على الرجل وأمره بقبضه جاز استحسانا وإن لم يأمره لا وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز والبنت لو وهبت مهرها من أبيها أو ابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين انتهى .
وفي مداينات القنية : قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز .
ثم رقم الآخر بخلافه : ولو أعطى الوكيل بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله انتهى ثم قال فيها : لو قالت : المهر الذي لي على زوجي لوالدي لا يجوز إقرارها به انتهى .
وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه : الحوالة فإنها كذلك مع صحتها كما أشار إليه الزيلعي منها .
وخرج أيضا الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في وصايا البزازية .
فالمستثنى ثلاث .
وفرع الإمام الأعظم C على عدم صحة تمليكه من غير من عليه : أنه لو وكله بشراء عبد بما عليه ولم يعين المبيع والبائع : لم يصح التوكيل وصح إن عين أحدهما .
وأجمعوا على أنه لو وكل مديونه بأن يتصدق بما عليه فإنه يصح مطلقا ولو وكل المستأجر بأن يعمر العين من الأجرة صح وقد أوضحناه في وكالة البحر