ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض .
الثانية : ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض ولهذا لو كان لهما دين بسبب واحد فقبض أحدهما نصيبه فإن لشريكه أن يشاركه ويصح تفريعه على : إن ما في الذمة لا تصح قسمته