المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول وما يستثنى من ذلك .
الثالثة : المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول إلا إذا كان فيه خيار الشرط فإن .
كان للبائع لم يملكه المشتري اتفاقا وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام خلافا لهما وفي التحقيق : الأمر موقوف فإن تم كان للمشتري فتكون الزوائد له من حينه وإن فسخ فهو للبائع فالزوائد له ويقرب منه : ملك المرتد فإنه يزول عنه زوالا مراعى فإن أسلم تبين أنه لم يزل وان مات أو قتل بان أنه زال من وقتها