الموصى له يملك الموصى به بالقبول وما يستثنى من ذلك .
الرابعة : الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج إليها فلها شبهان : شبة بالهبة فلا بد من القبول وشبة بالميراث فلا يتوقف الملك على القبض واذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثا فلا تتوقف على القبول وإذا قبلها ثم ردها على الورثة : إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية والملك بقبوله يستند إلى وقت موت الموصي بدليل ما في الولوالجية : رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي فإن حضر الغائب : إن قبل رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي وإن لم يقبل فهو ملك الورثة انتهى