لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث .
- الثانية : لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا وكذا الوصية في مسألة وهي أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله قال الزيلعي : وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من يلي عليه حتى يقبل عنه انتهى .
وزدت : ما وهب للعبد وقبله بغير إذن السيد يملكه السيد بلا اختياره وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وان لم يقبل ونصف الصداق بالطلاق قبل الدخول لكن يستحقه الزوج إن كان قبل القبض مطلقا وبعده لا يملكه إلا بقضاء أو رضاء كما في فتح القدير والمعيب إذا رد على البائع به لكن إن كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقا وإن كان بعده فلا بد من القضاء أو الرضاء كالموهوب إذا رجع الواهب فيه وأرش الجنايات والشفيع إذا تملك بالشفعة دخل الثمن في ملك المأخوذ منه جبرا كالمبيع إذا هلك في يد البائع فإن الثمن يدخل في ملك المشتري وكذا نماء ملكه من الولد والثمار والماء النابع في ملكه وما كان من إنزال الأرض إلا الكلأ والحشيش والصيد الذي باض في أرضه