قاعدة : فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة .
فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة وأصحابنا يقولون : إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب المهر : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه و إن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن بالمسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس انتهى .
قال الشارحون : إن هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود ولكن أبا حنيفة رحمه لله جعل الخمر والخل جنسا والحر والعبد جنسا واحدا فتعلق بالمشار إليه فوجب مهر المثل فيما لو تزوجها على هذا الدن من الخل وأشار إلى خمر أو على هذا العبد وأشار إلى حر ولو سمى حراما و أشار إلى حلال فلها الحلال في الأصح ولو سقى في البيع شيئا وأشار إلى خلافه فإن كان من خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج لكونه بيع المعدوم ولو سمى ثوبا هرويا وأشار إلى مروزي اختلفوا في بطلانه أو فساده هكذا في الخانية في البيع .
الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص ونظير الفص : الذكر و الأنثى من بنى آدم : جنسان بخلافهما من الحيوان : جنس واحد فله الخيار إذا كان الجنس متحدا والفائت الوصف .
وفي باب الاقتداء قالوا : لو نوى الاقتداء بهذا الإمام زيد فبان عمرا لم يصح الاقتداء ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو يصح ولو نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح الاقتداء به ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه وقياس الأول : أنه لو صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه إمرأة لم تصح واستنبط من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري عند الكلام على الحديث صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه : أن الاعتبار بالتسمية عند أصحابنا رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه صلى الله عليه و سلم إلى آخر ما قاله .
وأما في النكاح فقال في الخانية : رجل له بنت واحدة اسمها عائشة فقال الأب وقت العقد : زوجت منك بنتي فاطمة لا ينعقد النكاح ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب : زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها فقال الزوج : قبلت جاز انتهى ومقتضاه أنه لو قال : زوجتك هذا الغلام وأشار إلى بنته : الصحة تعويلا على الإشارة وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية فكانت أعجمية .
أوهذه العجوز فكانت شابة أوهذه البيضاء فكانت سوداء أو عكسه وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب والصفات والعلو والنزول .
وأما في باب الايمان فقالوا : لو حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ حنث ولو حلف لا يأكل لحم هذا الحمل فأكل بعد ما صار كبشا حنث .
لأن في الأول : وصف الصبا وإن كان داعيا إلى اليمين لكنه منهى عنه شرعا وفي الثاني : وصف الصغر ليس بداع إليها فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم الكبش ولو حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت الإضافة فكلمه لم يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث