القول في الملك .
قال في فتح القدير : الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف فخرج نحو الوكيل انتهى وينبغي أن يقال : إلا لمانع كالمحجور عليه : فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه .
وعرفه في الحاوي القدسي بأنه : الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء لأنه به يثبت لا غير إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر لأن اجتماع الملكين في محل واحد محال فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليا عن الملك والخالي عن الملك هو المباح والمثبن للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير إلى آخره وفيه مسائل