إذا اختلف الزوجان في الوطء .
الحادية عشرة : إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول لنا فيه إلا في مسائل : .
ا - ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن : ثيب فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده .
2 - المولى إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها .
3 - لو قالت : طلقتني بعد الدخول ولي كمال المهر وقال قبله ولك نصفه فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال فلو جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه ويرجع إلى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا إلى تصديقه هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا .
4 - ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها فالقول لها لحلها للمطلق لا لكمال المهر .
5 - لو علقه بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه وادعاه فالقول له لإنكاره وجود الشرط .
قال في الكنز : وإن اختلفا في وجود الشرط : فالقول له