إذا حرم الوطء حرمت دواعيه و ما يستثنى من ذلك .
العاشرة : إذا حرم الوطء حرمت دواعيه إلا في : الحيض والنفاس والصوم لمن أمن فتحرم في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء