أحكام العقود وبيان أقسامها .
أحكام العقود .
هي أقسام : - لازم من الجانبين : البيع والصرف والسلم والتولية والمرابحة والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة إلا في مسألتين ذكرناهما في الفوائد منها والإجارة إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد منها والهبة بعض القبض ووجود مانع من الموانع السبعة .
والصداق والخلع بعوض والنكاح الخالي من الخيارين أي خيار البلوغ والعتق والأولى أن يقال : ونكاح البالغ العاقل الحر امرأة كذلك .
- وجائز من الجانبين : الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة العظمى .
- وجائز من أحد الجانبين فقط : الرهن : جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب الراهن بعد القبض والكتابة : جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيد والكفالة : جائزة من الطالب لازمة من جانب الكفيل وعقد الأمان : جائز من قبل الحربي لازم من جانب المسلم .
تنبيه : من الجائز من الجانبين : تولية القضاء فللسطان عزله ولو بلا جنحة كما في الخلاصة وله عزل نفسه وأما الولاية على مال اليتيم بالوصاية : فإن كان وصي الميت فهي لازمة بعد موت الموصي فلا يملك القاضي عزله إلا بخيانة أو عجز ظاهر ومن جانب الوصي فلا يملك الوصي عزل نفسه إلا في مسألتين ذكرناهما في وصايا الفوائد .
وإن كان وصي القاضي فلا لأن للقاضي عزله كما في القنية وله عزل نفسه بحضرة القاضي وقد ذكرنا التولية على الأوقاف في وقف الفوائد