ما يقبل الإسقاط من الحقوق و ما لا يقبله و بيان أن الساقط لا يعود .
لو قال الوارث : تركت حقي لم يبطل حقه إذ الملك لا يبطل بالترك و الحق يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة : تركت حقي بطل حقه و كذا لو قال المرتهن : تركت حقي في حبس الرهن بطل .
كذا في جامع الفصولين و فصول العمادي و ظاهره : أن كل حق يسقط بالإسقاط و هو أيضا ظاهر ما في الخانية من الشرب و لفظها : رجل له مسيل ماج في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل و رضي به صاحب المسيل كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك في الثمن وإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمر و لا سببل له على المسيل بعد ذلك كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي و باع الوارث الدار و رضي به الموصى له جاز البيع و بطل سكناه و لو لم يبع صاحب الدار داره و لكن قال صاحب المسيل : أبطلت حقي في المسيل فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة : بطل حقه قياسا على حق السكنى و إن كان له رقبة المسيل لا يبطل ذلك بالإبطال و ذكر في الكتاب : إذا أوصى لرجل بثلث ماله و مات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على السدس جاز الصلح و ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط انتهى .
فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة و حق حبس الرهن و حق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى و حق الموصى له بالثلث قبل القسمة و حق الوارث قبل القسمة و على قول خواهر زاده يسقط بالإسقاط و صرحوا أن حق الشفعة يسقط بالإسقاط وقالوا : حق الرجوع في الهبة لا يسقط كما في هبة البزازية .
وأما الحق في الوقف فقال قاضي خان في فتاواه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة : إن من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالإبطال فإنه لو قال : أبطلت حقي كان له أن يطلب و يأخذ بعد ذلك انتهى .
وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي من عبارة قاضي خان وما رده عليه ابن و هبان و ما حررناه فيها