أحكام النقد : ما يتعين فيه و ما لا يتعين .
لا يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان و رجح بعضهم تفصيلا : بأن ما فسد من أصله يتعتن فيه لا فيما انتقض بعد صحته و الصحيح تعيينه في الصرف بعد فساده و بعد هلاك المبيع و في الذين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه و فيما إذا تبين بطلان القضاء فلو ادعى على آخر مالا و أخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما .
ولا يتعين في المهر و لو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه و لذا لزمها زكاته لو نصابا حوليا عندها .
ولا يتعين في النشر و الوكالة قبل التسليم و أما جعله فالعاضة كذلك .
ويتعين في الأمانات و الهبة و الصدقة و الشركة و المضاربة و الغصب .
وتمامه في فصول العمادي و كتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير في ثمانية و في وكالة النهاية : اعلم أن عدم تعين الدراهم و الدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا و قدرا و وصفا بالاتفاق و به صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير