الأحكام الأربعة .
قال في المستصفى : الأحكام تثبت بطرق أربعة : .
- الاقتصار : كما إذا أنشأ الطلاق أو العتاق و له نظائر جمة .
- و الانقلاب : و هو انقلاب ما ليس بعلة علة كما إذا عتق الطلاق أو العتاق بالشرط فعند وجوب الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة .
- والاستناد : و هو أن يثبت في الحال ثم يستند و هو دائر بين التبيين و الاقتصار وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وقت وجود السبب وكالنصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا إلى وقت وجوده وكطهارة المستحاضة و المتيمم تنتقض عند خروج الوقت و روية الماء مستندا إلى وقت الحدث ولهذا قلنا : لا يجوز المسح لهما .
والتبيين : و هو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل مثل أن يقول في اليوم : إن كان زيد في الدار فأنت طالق و تبين في الغد وجوده فيها يقع الطلاق في اليوم و يعتبر ابتداء العدة منه و كما إذا قال لامراته : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لا يقضي بوقوع الطلاق ما لم يمتد ثلاثة أيام فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت .
والفرق بين التبيين و الاستناد : أن في التبيين : يمكن أن يطلع عليه العباد و في الاستناد : لا يمكن و في الحيض : يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم انه من الرحم .
وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين .
وكذا الاستناد : يظهر أثره في القائم دون المتلاشي و أثر التبيين : يظهر فيهما فلو قال : أنت طالق قبل موت فلان لما بشهر : لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر فإن مات لتمام الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر فتعتبر العدة أوله و لو وطئها في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجعيا و غرم العقر لو كان بائنا و يرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان و لو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب العدة لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل و بهذا تبين أنه فيها بطريق الاستناد لا بطريق التبيين و هو الصحيح و لو قال : أنت طالق قبل قدوم فلان ا بشهر .
يقع مقتصرا على القدوم مستندا انتهى .
والفرق بينهما في المستصفى و قد فرع الكرابيسي في الفروق على الاستناد تسع مسائل فلتراجع فيها