أحكام الأعمى .
هو كالبصير إلا في مسائل : .
منها : لا جهاد عليه و لا جمعة و لا جماعة و لا حج و إن و جد قائدا و لا يصلح للشهادة مطلقا على المعتمد و القضاء و الإمامة العظمى ولا دية في عينه و إنما الواجب الحكومة و تكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم و لا يصح عتقه عن كفارة و لم أر حكم ذبحه و صيده و حضانته و رؤيته لما اشتراه : بالوصف و ينبغي أن يكره ذبحه و أما حضانته : فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا و إلا فلا و يصلح ناظرا أو وصيا والثانية في منظومة ابن و هبان و الأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف